ميرزا حسين النوري الطبرسي

309

مستدرك الوسائل

3646 / 2 - ابن شهرآشوب في المناقب : عن علي بن أبي عمران ، قال : خرج ابن للحسن بن علي ( عليهما السلام ) ، في الرحبة ، وعليه قميص خز ، وطوق من ذهب ، فقال ( عليه السلام ) : " ابني هذا ؟ " قالوا : نعم ، قال : فدعاه فشقه عليه ، واخذ الطوق منه فجعله قطعا قطعا . 40 - ( باب جواز تحلية السيف والمصحف ، بالذهب والفضة ) 3647 / 1 - الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : " كان نعل سيف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من فضة " . 3648 / 2 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " لا بأس بان تحلى ( 1 ) السيوف ، والمصاحف ، بالذهب والفضة " . 3649 / 3 - ابن شهرآشوب في المناقب : وقد روى كافة أصحابنا ، ان المراد بهذه الآية يعني قوله تعالى : ( وأنزلنا الحديد ) ( 1 ) الآية ، ذو

--> مناقب ابن شهرآشوب ج 2 ص 97 . الباب - 40 1 - الجعفريات ص 185 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 163 ح 584 ( 1 ) في المخطوط : يحلى ، وما أثبتناه من المصدر . 3 - مناقب ابن شهرآشوب ج 3 ص 295 . ( 1 ) الحديد 57 : 25 .